المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تسري التامينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد, كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. 2- تعد البضائع وغيرها من الاموال المملوكة للمجهز بالنسبة الى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.