المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا انتقلت ملكية السفينة, او اجرت غير مجهزة, استمر التامين لمصلحة المالك الجديد او المستاجر, بشرط ان يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية او من تاريخ الايجار، ولا يحسب في هذا الميعاد ايام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، او المستاجر, ان يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التامين. 2- يجوز للمؤمن ان يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ ابلاغه بانتقال الملكية او الايجار، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ. 3- يبقى المؤمن له الاصلي ملزما قبل المؤمن بدفع اقساط التامين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية او تاريخ الايجار. 4- اذا لم يقع الابلاغ بانتقال الملكية او الايجار في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, يعد التامين موقوفا من تاريخ انتهاء هذا الميعاد، ويعود عقد التامين الى انتاج اثاره بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة من حصول الابلاغ، ويلتزم المؤمن برد قسط التامين عن مدة توقف العقد. 5- لا تسري احكام هذه المادة في حالة ملكية السفينة على الشيوع الا اذا شمل انتقال الملكية اغلب الحصص.