١\- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من اي عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، او مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، او الغرض الذي اعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. ٢\- اذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرا بين طلب فسخ البيع او امساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليما الى قيمته معيبا من الثمن. وللبائع ان يتوقى ذلك باحضار بديل مماثل للمبيع غير معيب. ٣\- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر ان كان له مقتض.