) :يسمح للموظف باالشرتاك في المسابقة للتعيين بالشروط االتية ا- توفر المؤه .ل والخربات المطلوبة لشغل الوظيفة ب- .ان يكون قد امضى في المرتبة اليت يشغلها سنة على االقل (