المادة 34
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 34 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) :يسمح للموظف باالشرتاك في المسابقة للتعيين بالشروط االتية ا- توفر المؤه .ل والخربات المطلوبة لشغل الوظيفة ب- .ان يكون قد امضى في المرتبة اليت يشغلها سنة على االقل (