المادة الرابعة والثلاثون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المدين ان يودع لدى سجل الافلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات او تمديده فور صدوره.