المادة 34
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 34 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر تدريب الموظفين جزءو من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل او خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال (.اختصاصه3) ( 1 ) صدرت على هذه المادة الئحة مستقلة تسمى (الئحة انتهاء الخدمة) معتمدة بموجب قرار مجلس الخدمة(المدنية رقم1 / 813 ) وتاريخ 20 / 8 / 1420 ه تنظم حاالت انتهاء الخدمة بما فيها االستقالة، والتقاعد المبكر، والتقاعد لبلوغ السن النظامية، والعجز الصحي عن العمل ، والفصل من الخدمة، وما يتعلق بذلك من احكام. وتم العمل بهذه الالئحة اعتبارا من17 / 11 / 1423ه وحلت محل الم واد .السابقة المتعلقة بانتهاء الخدمة بالالئحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ( 2 ) صدرت الئحة تنفيذية لهذه المادة (الئحة تفويض الصالحيات ) بموجب توجيه مجلس الخدمة المدنية رقم957 / 427 / م خ وتاريخ 29 / 10 / 1427 ه حيث تم اعداد الالئحة واعادة صياغتها وترقيمها وصدرت بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم11722 / 703 وتاريخ22 / 11 / 1427 . ه ( 3) ( صدرت الئحة للتدريب بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم16 ) وتاريخ19 / 2 / 1398 .ه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 10 / (