المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمجلس الاعضاء - عن طريق الاغلبية المعرفة - بتوصية من الهيئة التنفيذية اسقاط عضوية اي عضو ثبت انه لم يدفع التزاماته المالية لمدة سنتين ماليتين بدون عذر مقبول، او لم يقم بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام، او قام بتصرفات تعوق العمل بهذا النظام، دون ان يخل ذلك باستمرار الزام العضو بتسديد كل ما عليه من التزامات. وعلى العضو المسقطة عضويته استرجاع عضويته ان رغب في ذلك بعد سداد ما عليه من التزامات مالية.