المادة الرابعة والثلاثون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الباحث مراعاة خصوصية وسرية المعلومات المتعلقة بمن جمعت عينات البحث منهم.