المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون تصنيف قطع التراث الشعبي في سجل الاثار على النحو الاتي: الفئة (ا) القطع ذات الاهمية العالية. الفئة (ب) القطع ذات الاهمية المتوسطة. الفئة (ج) القطع ذات الاهمية القليلة. 2 - تخضع قطع التراث الشعبي المصنفة ضمن سجل الاثار للحماية الخاصة بالاثار المنقولة الواردة في هذا النظام. 3 - تسهم الهيئة في توثيق قطع التراث الشعبي، ودراستها وعرضها، وتدعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الافراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال. 4 - تحدد اللوائح ضوابط تصنيف قطع التراث الشعبي.