المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1. يجوز للخصم ان يطلب من المحكمة الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الاتية: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا على الاخص اذا كان لمصلحة الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الاتية: ا- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه.