المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الاحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما اذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن اقرب ادارة او مكتب للاحوال المدنية اكثر من خمسين كيلو متر . عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٢٢ ه ،لتكون بالنص التالى: يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الاحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة. وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما اذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن اقرب ادارة او مكتب للاحوال المدنية اكثر من خمسين كيلا.