المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المرخص له ان يتقيد بالانظمة والاوامر والقرارات المعمول بها، وبالنظام واللوائح.
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.