يجوز - وفق الية يضعها المجلس وفي حدود الاعتمادات والموارد المالية المتاحة للهيئة - منح مكافاة تشجيعية بنسبة لا تزيد على (25%) من مقدار الغرامة المقررة، لمن يساعد - من غير مفتشي الهيئة او الجهات التي تستعين بها - في الكشف عن مخالفة لاحكام النظام واللائحة، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.