المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تصدق المحكمة على المقترح بعد التحقق من قبول الدائنين له واستيفائه معايير العدالة. ٢\- للدائن حق الاعتراض على المقترح امام المحكمة في جلسة التصديق عليه بدعوى الاخلال بمعايير العدالة اذا صوت برفضه واعتقد بناء على سبب معقول انه يضر به.