بالاضافة الى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار اليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالاتي: ١\- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (١٠%) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار. ٢\- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما.