1- توضع حدود العجز المستديم تبعا لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وعمره والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية، وكذلك تبعا لامكاناته المهنية، ويكون ذلك على اساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الادارة ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة الى ذلك. 2- تمنح عائدات العجز بصورة مؤقتة ويجب على المؤسسة ان تعرض المصابين لفحوص دورية خلال السنوات الخمس الاولى التي تلي تقرير العجز، وتصبح العائدة لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار اليها. وتحدد تواريخ الفحوص من قبل اللجان الطبية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام. واذا تبين من هذه الفحوص ازدياد او انخفاض في درجة عجز المصاب تقوم المؤسسة باعادة النظر في العائدة او بناء على طلب صاحب العائدة، وتزاد هذه العائدة او تخفض، او توقف حسب التغير الذي طرا على حالة صاحبها وذلك منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تحقق التغير الطارئ فيه. 3- يحق للمشترك المصاب المستحق لعائدة شهرية ان يجمع بين هذه العائدة واجره من العمل.