المادة الرابعة والثلاثون
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- العجز المهني هو العجز الكلي او الجزئي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ٢\- تحدد نسب العجز المهني تبعا لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وامكاناته المهنية، ويكون ذلك على اساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الادارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة الى ذلك.