المادة الرابعة والثلاثون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يخضع العقد واي عقد تابع له لاحكام النظام، ولاحكام الانظمة الاخرى في المملكة – فيما لا يتعارض مع احكام النظام – بما في ذلك ما يتعلق بفض المنازعات. 2- مع عدم الاخلال بما تقضي به الاحكام النظامية في شان المنازعات العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة، يجوز بعد موافقة الجهة المختصة ما ياتي: ا- ان يتضمن العقد شرطا لفض اي نزاع ينشا عنه، او عن اي عقد تابع له عن طريق التحكيم، او ابرام اتفاق للتحكيم؛ لتسوية نزاع قائم ناشئ عن العقد، او عن اي عقد تابع له. ب- ان يتضمن الشرط او الاتفاق تحديدا للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. 3- لا تخضع المنازعات الناشئة بين الطرف الخاص والغير بخصوص مشاريع التخصيص لاحكام النظام.