دون اخلال بمجانية اجراءات التسجيل العيني الاول، وما تضمنته الفقرة (٥) من المادة (الثالثة) من النظام، يحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقا لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.