المادة الرابعة والثلاثون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتمد في تقرير سن المتقاعد او المستحق على شهادة الميلاد او على ما هو مسجل في حفيظة النفوس، وفي حالة عدم تحديد الميلاد باليوم والشهر فيعتبر الميلاد في اليوم الاول من الشهر السابع من السنة الهجرية التي ولد فيها.