١\- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ الى قاضي التنفيذ، وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة. ٢ \- ا \- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (١، ٢، ٣) من المادة (التاسعة) من هذا النظام. ب \- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢\-ا) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية \- المذكورة في الفقرات (٤، ٥، ٦، ٧، ٨) من المادة (التاسعة) \- الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمنا عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم قاضي التنفيذ، ومحكمته، وتوقيعه. ٣ \- يصدر قاضي التنفيذ فورا امرا بالتنفيذ الى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للاصل، ويبلغ المدين وفق احكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فان تعذر ابلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور امر التنفيذ؛ امر قاضي التنفيذ بنشر الابلاغ فورا في الصحيفة اليومية الاوسع انتشارا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الاعلان مع استيفاء الحق. ٤ \- يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة؛ للافصاح عن عناوين الاشخاص الذين لا يعرف لهم محل اقامة.