المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الجامعات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاون النواب رئيس الجامعة في ادارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف احدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب -او غيرهم- بادارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.