تعديلات المادة المادة الرابعة والثلاثون: - الغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1442/10/22ه. لا تصرف الاعانات الواردة في هذا النظام الا بعد ان تتاكد الوزارة من قدرة الجمعية على مواصلة العمل وتحقيق اهدافها، وان تكون التقارير عنها جيدة، ولم تخرج عن الاهداف التي انشئت من اجلها، او تخالف هذا النظام ولائحته واللائحة الاساسية للجمعية.