المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد الوزارة سجلا خاصا بالمؤسسات ، وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بهذا السجل ، واجراءات التسجيل فيه ، والبيانات اللازم تسجيلها.