يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل او خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.