المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل او خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.