المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر اللائحة بقرار من مجلس ادارة الهيئة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ سريانه.