المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت المنشاة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها الا اصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.