المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الزراعة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الزراعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل الاحكام الواردة في النظام بالاحكام الواردة في اي من الانظمة (القوانين) الصادرة في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، او التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.