لا تخل الاحكام الواردة في النظام بالاحكام الواردة في اي من الانظمة (القوانين) الصادرة في اطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، او التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفا فيها.