المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد المطارات والمنشات والمباني والاجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .