المادة الرابعة والثلاثون
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا وان يصدق على توقيع المتعاقدين او بصماتهم او اختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.