المادة الرابعة والثلاثون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة ان تامر اداريا باتلاف اي منتج غذائي مخالف لاحكام هذا النظام ولوائحه متى كان تداوله يسبب ضررا على صحة المستهلك او الصحة العامة، وتحدد اللائحة اجراءات الاتلاف.