يفصل الطالب بقرار من مجلس الكلية لاي سبب من الاسباب التالية مؤيدا بالوثائق الرسمية: ا) عدم اللياقة الطبية خلال مدة الدراسة. ب) عند رسوب الطالب سنتين متتاليتين خلال سنوات الدراسة. ويجوز لمجلس الكلية منح فرصة ثالثة لطالب المرحلة النهائية، ولا تحتسب من سنوات الرسوب السنة التي تخلف فيها الطالب عن الامتحان النهائي لعذر يقره مجلس الكلية. ج) اذا ثبت عدم صلاحيته كضابط لضعف كفاءته وشخصيته بناء على التقارير الواردة من قادته بالتسلسل القيادي. د) اذا تخلف الطالب مدة تزيد عن خمسة عشر يوما متتالية بدون عذر يقبله مجلس الكلية. ه) اذا قدم الطالب طلبا باعفائه من مواصلة دراسته لعذر يقبله مجلس الكلية. و) اذا فقد الطالب احد شروط القبول المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام اثناء مدة دراسته. ز) اي سبب اخر يقره المجلس الاعلى.