المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير التجارة الزام المحاسب القانوني بموافاة الوزارة باي معلومات تطلبها للتاكد من اداء المحاسب لعمله طبقا لهذا النظام.