يحال الطلب المستعجل الى الدائرة المختصة فور تقديمه، ويفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) ايام عمل من تاريخ احالته، ويجوز \-عند الاقتضاء\- الفصل في الطلب بحضور مقدمه دون حضور الطرف الاخر.