يجوز للمحامي ان يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه او تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي او وكيله الى لجنة التاديب بوساطة رئيسها.