المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسقط الحق في المطالبة بالعقوبة التاديبية بمرور ثلاث سنوات.
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.