المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية الا بعد الحصول على رخصة قيادة من الادارة المختصة .
من نظام المرور
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.