المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المساهمات العقارية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المساهمات العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.