لا تحول اجراءات التحقيق او المراجعة المنصوص عليها في النظام واللائحة دون الفسح الجمركي عن واردات المنتج الخاضع للتحقيق او المراجعة. لا تسترد تدابير اي من المنتجات المستوردة المستحقة عليها التدابير، ولا يعفى منها ولا جزء منها؛ الا بناء على نصوص النظام واللائحة.