١\- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها ايجابا، الا اذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. ٢\- لا يعد الاعلان مع بيان الاسعار المتعامل بها ايجابا، الا اذا قامت دلائل تفيد ان المراد به الايجاب.