المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والثلاثون : - احلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. - اضافة عبارة "او اي وسيلة اخرى" الى عجز الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه. ا - مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات احكام هذا النظام وايقاع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة اعضاء ، على ان يكون من بينهم مستشار قانوني، واحد اعضاء مجلس ادارة الهيئة من المقيمين المعتمدين، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنة مسببا ، وللصادر في حقه قرار العقوبة ان يتظلم من القرار الى ديوان المظالم وفقا لنظامه . ب - تقوم الوزارة باحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام الى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في اقامة الدعوى الجنائية امام المحكمة المختصة . ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الايقاف، والغرامة المالية، والغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة او اكثر من الصحف المحلية .