المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة الحكومية استخدام اسلوب المزايدة العكسية الالكترونية وفقا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الاتي: ان تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة. ان يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعال. ان تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل الي. ان تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها. ان يزود المتنافسون بالمعلومات اللازمة وارشادات استخدام البوابة.