المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد مخالفا لاحكام النظام كل من: غش او شرع في غش اي مستحضر صيدلاني او عشبي. باع، او صرف، او حاز بقصد الاتجار مستحضرا صيدلانيا او عشبيا مغشوشا، او فاسدا، او منتهي الصلاحية، او غير مسجل. صنع او ركب مستحضرا صيدلانيا او عشبيا بالمخالفة لشروط التسجيل، او اي حكم من احكام النظام ولائحته. ادخل الى المملكة مستحضرا صيدلانيا او عشبيا غير مسجل، او مغشوشا، او فاسدا، او منتهي الصلاحية، او حاول ادخال اي من ذلك. استعمل للترويج للمستحضر الصيدلاني او العشبي معلومات غير حقيقية، سواء على المستحضر، او في الدعاية له، او بالمخالفة لشروط التسجيل. نقل او خزن مستحضرا صيدلانيا او عشبيا بالمخالفة لشروط النقل والتخزين التي تحددها الهيئة. ادخل الى المملكة عبوات او اغلفة لمستحضر صيدلاني او عشبي بقصد الغش، او حاول ادخال اي من ذلك. صنع او طبع او حاز او باع او عرض عبوات او اغلفة لمستحضر صيدلاني او عشبي بقصد الغش. ارتكب اي مخالفة اخرى لاحكام النظام.