المادة الرابعة والثلاثون
من نظام المياه
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم الى اخر- التحقق من عدم وجود طلب اخر اكثر اولوية او اكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل اليه، وان يكون الاستخدام الجديد متناسبا مع الاستراتيجية والعطاء الامن للمصدر؛ وفقا للوائح الوزارة. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم الى اخر اذا كان مقاما على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.