المادة الرابعة والثلاثون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد تعديا على موضوع الحماية القيام باي عمل من اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الاحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به اي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الادارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة ان تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال، ويضاعف الحد الاقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما اذا رات اللجنة ان التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء الى ديوان المظالم. وللجنة ان تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الاضرار الناتجة عن التعدي. وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة باي عقوبة اشد ينص عليها في اي نظام اخر.