المادة (34)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (34) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لاحد من اعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان او الاطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان .