مدير الديوان هو المسئول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لاحد من اعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخل في شؤون الديوان او الاطلاع على شيء من المعاملات عن غير طريق مدير الديوان .