المادة الرابعة والثلاثون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم الى الجهة المختصة باي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.