المادة 34
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 34 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الضباط الحائزون على رتب اصلية يسبقون الضباط الحائزين على رتب وقتية وتكون الاسبقية للضباط الحائزين على رتبة وقتية فيما بينهم بحسب اقدميتهم في رتبهم الاصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم الى الرتب الوقتية.