المادة الرابعة والثلاثون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام واللوائح بعقوبة (او اكثر) من العقوبات الاتية: ا- الانذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة ملايين (10.000.000) ريال. ج- اغلاق المنشاة لمدة لا تزيد على (سنة). يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتاثيرها، على ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفة القطعية. يتولى المحافظ -او من ينيبه- توقيع عقوبة الانذار المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة، وعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة التي لا يتجاوز مقدارها (عشرة) الاف ريال؛ على من يخالف احكام النظام واللوائح بناء على توصية من المفتش. وفي حال ايقاع عقوبة الانذار على مخالفة غير جسيمة فيمنح المشغل الاقتصادي مهلة تصحيحية -وفقا لما تحدده اللوائح- لمعالجتها قبل ايقاع الغرامة او اغلاق المنشاة بحسب ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة. يصدر المجلس -ضمن اللوائح- جدولا يتضمن الاتي: ا‌- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -منصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة. ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبة -منصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة- ومقدارها ويراعى فيها التدرج في العقوبة.