المادة الرابعة والثلاثون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالاتي : 1 - النظر في الاخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - ارش). 2 - النظر في الاخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة او تلف عضو من اعضاء الجسم، او فقد منفعته، او بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.